الشيخ حسين الحلي

140

أصول الفقه

المعلّق . هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في الإشكال على ما أفاده شيخنا قدّس سرّه ، وأنت ممّا حرّرناه في توضيح مرام شيخنا قدّس سرّه من المقايسة المذكورة تعرف أنّه لا يتوجّه عليه شيء ممّا في هذه الحاشية من التفرقة بين المقدّمات المفوّتة في المحرّمات والمقدّمات المفوّتة في الواجبات ، كما أنّك قد عرفت فيما تقدّم « 1 » أنّ مسألة الممنوع شرعا كالممتنع عقلا لا دخل لها بما نحن فيه من قاعدة الامتناع بالاختيار كما هو أساس الايراد في الحاشية السابقة وهذه الحاشية ، فراجع وتأمّل . قوله : الرابع أنّ الخروج فيما نحن فيه واجب في الجملة ولو كان بحكم العقل ، وما كان كذلك لا يدخل تحت القاعدة قطعا . . . الخ « 2 » . وقال في الطبعة الجديدة : فيكشف ذلك عن كونه مقدورا وقابلا لتعلّق التكليف به . . . الخ . والذي حرّرته عنه قدّس سرّه في بيان هذا الأمر مقصور على مفاد الجملة الأولى من دون تعرّض لاستكشاف أنّه مقدور ، وهذا نصّ ما حرّرته عنه وهو : أنّه يعتبر في هذه القاعدة أن يكون ذلك الفعل الممتنع غير منطبق عليه أحد العناوين الموجبة لحسنه ، المنافية لوقوعه على صفة المبغوضية ولاستحقاق العقاب عليه ، والخروج فيما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّه معنون بعنوان يحكم العقل بحسنه ، أعني عنوان التخلّص من الغصب ، فلا يمكن أن يكون واقعا على صفة المبغوضية ومستحقّا عليه العقاب ، وإن سلّمنا أنّه ممتنع بسوء الاختيار ، انتهى .

--> ( 1 ) في الصفحة : 130 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 192 - 193 .